العضوية و أحكامها |
|
يعتبر
عضواً متمتعاً بكافة الحقوق والواجبات كل من تم قبول طلبه بالانتساب الى الاتحاد من
الهيئة صاحبة الصلاحية في ذلك.
المادة (2)
أولا : يشترط للانتساب لعضوية الاتحاد ما يلي :
1. ان
يكون سوري الجنسية ( قيداً أو حكماً ).
2. أن تتم تزكيته من قبل ثلاث أشخاص
من الهيئة العامة يكونون على معرفة تامة به وبإسهاماته في مجال الثورة .
3. حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بجناية (غير سياسية ) أو بجنحة
شائنة أو مخلة بالأمانة.
4. ان تكون لديه الرغبة والقدرة في سبيل
العمل على تحقيق أهداف الاتحاد.
5. ان يكون كامل الاهلية و قد أتم
العشرين من عمره .
6. أن يتقدم بالتعريف عن اسمه الحقيقي للمكتب التنظيمي
أو باسمه الحركي اذا كان معروفاً من قبل خمس شخصيات ناشطة في الثورة اثنان منهم على
الأقل معرفين باسماء حقيقية.
7. أن يتلو قسم أعضاء الاتحاد أمام مجلس
الإدارة في أول اجتماع يلي انتسابه.
ثانيا : يملأ طالب الانتساب
استمارة يعدها المكتب التنظيمي لهذا الغرض مع إرفاق الثبوتيات . ويجب موافقة أغلبية
أعضاء المكتب التنظيمي على الطلب ومن ثم يصادقه مجلس الإدارة.
ثالثا :
أن يعمل طالب الانتساب بعد الموافقة على طلبه لعضوية المركز على تنفيذ خطط وبرامج
الاتحاد وحضور اجتماعات الاتحاد الميدانية أو على الانترنت والالتزام بالنظام الداخلي والعمل على تحقيق أهدافه .
تقبل عضوية المجموعات و المنظمات من تنسيقيات و خلايا
الحراك الثوري في الاتحاد وفق الشروط التالية:
1. التزام المجموعة بأهداف
الاتحاد كاملة.
2. توقيع بيان مشهر حول الانتساب للاتحاد من قبل إدارة
المجموعة.
3. تقديم البيانات الثبوتية لنظام عمل المجموعة و مكان نشاطها
وتاريخ عملها في الثورة.
4. تنتدب كل مجموعة مفوض و أربعة ممثلين لها في
الاتحاد فيكونون أعضاءًفي الهيئة العامة جميعاً بعد أن تنطبق عليهم شروط العضوية
المذكورة آنفاً , ويكون المفوض عضواً في الامانة العامة و المندوبين
الأربعة عضو في كل من المكتب السياسي و المكتب الإغاثي و عضوين في
المكتب الإعلامي.
أقسم بالله العظيم أن أحترم انتسابي لهذه المنظمة وسرية
أعمالها و نشاطاتها و أن التزم بقوانينها و آداب العمل الثوري
كافة.
تمنح للأشخاص الذين
يقدمون للثورة الدعم و الفائدة وفق ذات شروط الانتساب باستثناء شرط الجنسية
ويتمتعون بحقوق العضوية دون حق الترشح لمجلس الإدارة أو التصويت على الخطط السياسية
و النظام الداخلي بحيث تتم إضافتهم لمجموعة العمل المناسبة ولايجوز أن يتعدى عدد
أصحاب عضوية الشرف نسبة 5% من عدد أعضاء الهيئة العامة , ويتخذ قرار المنح
عبر مجلس الإدارة و بمصادقة من الهيئة العامة بأغلبية تصويت
اعتيادي.
يفقد عضو الاتحاد عضويته للأسباب التالية :
. عند الوفاة .
2. لدى الفصل أو الاستقالة من
الاتحاد.
3. إقالة العضو بقرار من الهيئة العامة إذا ثبتت مخالفته لأهداف
ونشاطات الاتحاد وبما يعد مخالفة قانونية مثبته بالأدلة المادية أو استغل عضويته في
الاتحاد لأغراض غير مشروعة فتتم إقالته إذا لم تنتفي المخالفات بعد تلقيه الإنذار و
بموجب تصويت عام بأغلبية من الهيئة العامة.
4. عند فقدانه شرط من شروط
الانتساب المنصوص عليها في المادة (2) من هذا النظام .
5. إذا غاب عضو مجلس
الادارة عن الجلسات الدورية الأربعة جلسات بدون عذر رسمي واذا لم يتواصل مع
أعضاء الاتحاد أوحضر فعالياته او لم يسهم في تحقيق أهدافه.