Previous topicNext topic
النظام الداخلي > الفصل السادس >
   أحكام المكاتب الإدارية

الفصل السادس

 

المادة (1)

أحكام المكاتب الإدارية في الاتحاد

 

     1.  يكلف مجلس الإدارة مديراً لكل مكتب ويقوم المدير بالإشراف على انتخاب نائب و أمين سر.
2.  تلتزم إدارة كل مكتب توزيع المهام في لجان عمل المكتب وفق لائحة الهيكل التنظيمي التفصيلية الصادرة عن مجلس الإدارة والذي يصادق بدوره على هذه الهيكلية حال إعدادها.
3.  يتعاون مدير المكتب و نائبه في تسيير العمل و تحقيق غايات الخطة العامة المسلمة من الإدارة ويلتزمان بتنفيذ توجيهات الإدارة و حضور الاجتماعات حال الطلب.
4.  يقوم  أمين سر المكتب بإعداد تقرير كل 60 يوماً في مكتبه حول أداء جميع أعضاء المكتب ثم يصادق عليه بأغلبية أعضاء المكتب و يرسل إلى الإدارة فور المصادقة كما ينظم أمين السر تقريراً عن أعمال المكتب كل 3 أشهر أو حال الطلب.
5.  يلتزم مدير المكتب بتنفيذ خطط مجلس الإدارة ويعود إليها بكل مايتجاوز محددات هذه الخطة العامة.
6.  لايجوز أن يجمع عضو بين إدارة مكتبين إلا في حالة تصريف الأعمال.
7.  يشكل كل مكتب من أعضاء الهيئة العامة وفقاً لأحكام النظام الداخلي , ويجوز لمديره اقتراح خمسة أعضاء في كوادر المكتب يصادق عليهم مجلس الإدارة.
8.  يعود لإدارة المكتب المتمثلة بالمدير و النائب و أمين السر الاجتهاد و الابتكار في رفع سوية أداء الأعضاء و تحفيزهم في تحقيق الانجازات , و يعدون المسؤولين عن التقصير أو الأخطاء.
9.  يشكل لكل مكتب مجموعتي عمل الكترونيتين على الفيس بوك و السكايب و يضاف مدير المكتب التنظيمي و رئيس مجلس الإدارة في جميع مجموعات العمل الالكتروني كمدراء.