Previous topicNext topic
النظام الداخلي > الفصل العاشر >
   تعديل النظام و أحكام عامة

الفصل العاشر

 

المادة (1)

تعديل وإقرار النظام الداخلي

1- لا يجوز تعديل مواد هذا النظام أو إلغاءها أو إضافة مادة جديدة إلا بعد تقديم طلب تحريري من ثلث أعضاء مجلس الإدارة أو أكثر , أو بطلب يقدم من عشرة بالمئة من أعضاء الهيئة العامة يبين فيه الأسباب الموجبة للتعديل أو الإلغاء أو الإضافة .
2- للهيئة العامة فقط صلاحية الموافقة على التعديل أو الإلغاء أو الإضافة و بموافقة أغلبية الثلثين في تصويت عام.
3- يعتبر هذا النظام نافذا من تاريخ إقراره في 11 أيلول 2014.


المادة (2)

أحكام عامة

● يحترم أعضاء الاتحاد تخصص جميع المكاتب والمجموعات و الأدوار الوظيفية للأعضاء .
● لا يحق للعضو المستقيل أو المنسحب أو المفصول تقديم طلب عضوية قبل مضي ستة أشهر على إخراجه من الاتحاد , ويستوجب قبول طلب انتساب عضو مفصول سابق الأغلبية في تصويت عام للهيئة العامة.
● تقدم طلبات فتح التصويتات الرسمية في الهيئة العامة للمكتب التنظيمي الذي يشرف على مطابقتها النظام الداخلي وينفذها.
● يجوز للإدارة عبر المكتب التنظيمي تعليق عضوية كل من لا يشارك في التصويتات العامة لثلاث مرات متتالية , أو الفصل إذا تكرر غيابه بدون مبرر لظرف ميداني.
● تعتبر أي مجموعة إدارية في حالة تصريف الأعمال , مجموعة إدارية محدودة المهام في معالجة المشاكل الهامة و الضرورية دون صلاحية إقرار المشاريع الجديدة
● تحتاج لمصادقة الهيئة العامة بأغلبية تصويت اعتيادي كل قرارات المجلس الإداري في فصل أو ضم أعضاء جدد خلال فترة تصريف الأعمال .
● يلتزم أعضاء اتحاد تنسيقيات الثورة التحلي بأخلاق و مثل الثورة السورية داخل و خارج المنظمة , ويجوز للاتحاد قبول الشكاوي حول سلوك أحد أعضاءه خارج المنظمة.


والله ولي التوفيق