الفصل
العاشر
المادة
(1)
تعديل وإقرار النظام الداخلي
1- لا يجوز تعديل مواد هذا النظام أو إلغاءها أو إضافة
مادة جديدة إلا بعد تقديم طلب تحريري من ثلث أعضاء مجلس الإدارة أو أكثر , أو بطلب
يقدم من عشرة بالمئة من أعضاء الهيئة العامة يبين فيه الأسباب الموجبة للتعديل أو
الإلغاء أو الإضافة .
2- للهيئة العامة فقط صلاحية الموافقة على التعديل أو
الإلغاء أو الإضافة و بموافقة أغلبية الثلثين في تصويت عام.
3- يعتبر هذا النظام نافذا من
تاريخ إقراره في 11 أيلول 2014.
المادة
(2)
أحكام عامة
● يحترم أعضاء الاتحاد تخصص
جميع المكاتب والمجموعات و الأدوار الوظيفية للأعضاء .
● لا يحق للعضو
المستقيل أو المنسحب أو المفصول تقديم طلب عضوية قبل مضي ستة أشهر على إخراجه من
الاتحاد , ويستوجب قبول طلب انتساب عضو مفصول سابق الأغلبية في تصويت عام للهيئة
العامة.
● تقدم طلبات فتح التصويتات الرسمية في الهيئة العامة للمكتب
التنظيمي الذي يشرف على مطابقتها النظام الداخلي وينفذها.
● يجوز للإدارة
عبر المكتب التنظيمي تعليق عضوية كل من لا يشارك في التصويتات العامة لثلاث مرات
متتالية , أو الفصل إذا تكرر غيابه بدون مبرر لظرف ميداني.
● تعتبر أي
مجموعة إدارية في حالة تصريف الأعمال , مجموعة إدارية محدودة المهام في معالجة
المشاكل الهامة و الضرورية دون صلاحية إقرار المشاريع الجديدة
● تحتاج
لمصادقة الهيئة العامة بأغلبية تصويت اعتيادي كل قرارات المجلس الإداري في فصل أو
ضم أعضاء جدد خلال فترة تصريف الأعمال .
● يلتزم أعضاء اتحاد تنسيقيات
الثورة التحلي بأخلاق و مثل الثورة السورية داخل و خارج المنظمة , ويجوز للاتحاد
قبول الشكاوي حول سلوك أحد أعضاءه خارج
المنظمة.
والله
ولي التوفيق